الموضوع: شروط رفع الدعوى
أبرمت شركة ذات مسؤولية محدودة المسماة "البيت الجديد" للترقية العقارية المتواجد مقرها بتيارت عقد بيع قطعة أرضية صالحة للبناء متواجدة ببوفاريك ولاية البليدة بالمكان المسمى حي البرتقال ذو مساحة قدرها 2000 م2 مع المسمى موساوي منير (البائع) الذي يسكن بجوار القطعة الأرضية بثمن قدره مليوني دينار جزائري. وتم تحرير العقد أمام الموثق بتاريخ 22/03/2014 وشهره لدى المحافظة العقارية لبوفاريك بتاريخ 26/04/2014.
حيث عند قيام الشركة يوم 06/05/2014 بأشغال الحفر لتهيئة القطعة الأرضية، تفاجئ مسير الشركة بوجود أنابيب الغاز تحت الأرض التابعة لمشروع تمديد الغاز جنوب - شمال مما يجعلها غير صالحة للبناء.
كونك محامي(ة) جاءك مسير الشركة لتوكيلك من اجل رفع دعوى إبطال عقد بيع القطعة الأرضية.
بناء على المعطيات المذكورة أعلاه حرر عريضة افتتاح الدعوى وفق المواد 14 و 15 و 16 و17 من ق.ا.م.ا؟وما هي الإجراءات التي تلي تحرير عريضة افتتاح الدعوى في قضية الحال؟
قضية:
المسألة الأولى:
إجابة نموذجية:
عريضة افتتاح الدعوى: الجهة القضائية :
محكمة بوفاريك
القسم العقاري
قضية رقم:
جلسة يوم:
الساعة:
أطراف الدعوى:
-شركة المسماة "البيت الجديد" للترقية العقارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، ممثلة في شخص مسيرها، الكائن مقرها بـ تيارت. (المدعى)
وفي حالة دفاع عن المدعية تأتي كالأتي:
لفائدة: شركة المسماة "البيت الجديد" للترقية العقارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، ممثلة في شخص مسيرها، الكائن مقرها بـ تيارت. (المدعى) (محام اسمه ولقبه وعنوان مكتبه)
ضد: موساوي منير، الساكن بحي البرتقال بوفاريك ولاية البليدة. (مدعى عليه)
تعرض المدعية على المحكمة الموقرة ما يلي:
الوقائع:
حيث تم إبرام شركة ذات مسؤولية محدودة المسماة "البيت الجديد" للترقية العقارية بتيارت عقد بيع قطعة أرضية صالحة للبناء متواجدة ببوفاريك ولاية البليدة بالمكان المسمى حي البرتقال ذو مساحة قدرها 2000 م2 مع المسمى موساوي منير (البائع) بثمن قدره مليوني دينار جزائري
حيث تم تحرير العقد أمام الموثق بتاريخ 22/03/2014 وشهره لدى المحافظة العقارية لبوفاريك بتاريخ 26/04/2014.
حيث عند قيام الشركة يوم 06/05/2014 بأشغال الحفر لتهيئة القطعة الأرضية عاينت وجود أنابيب الغاز المميع التابعة لمشروع تمديد الغاز جنوب - شمال تحت الأرض.
الوسائل: المادة 86 من القانون المدني مع المناقشة.
مرفقات (مستندات): عقد البيع
محضر معاينة محرر من طرف المحضر القضائي عاين وجود أنابيب الغار.
الطلبات: تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة ما يلي:
في الشكل: قبول الدعوى لاحترامها الشروط الشكلية والموضوعية.
في الموضوع: القضاء بإبطال عقد البيع المبرم أمام الموثق بتاريخ 22/03/2014 والمشهر لدى المحافظة العقارية لبوفاريك بتاريخ 26/04/2014 مع إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد. مع تعويض قدره 100.000 دج عن الأضرار اللاحقة بالمدعية.
الإجراءات التي تلي تحرير عريضة افتتاح الدعوى في قضية الحال:
تسحب العريضة نسخ بعدد الأطراف وتوقيعها وتنويه تاريخ التحرير.
ثم تقيد أمام صندوق المحكمة بدفع رسم التسجيل.
يؤشر عليها أمين الضبط ويسجلها ويدرجها في جدول القضايا القسم العقاري (بوضع رقم)
ويختار تاريخ الجلسة والساعة حسب الجدول الموزع على الأقسام.
شهر العريضة:
إيداع نسخة من عريضة افتتاح الدعوى بعد تسجيلها لدى المحكمة المختصة أمام المحافظة العقارية المتواجد في دائرة اختصاصاها العقار طبقا للمادة 17/2 من ق.ا.م.ا.
التكليف بالحضور:
ثم تبلغ نسخة من عريضة افتتاح الدعوى إلى الخصم عن طريق المحضر القضائي الذي يحرر محضر تكليف بالحضور ومحضر تسليم تكليف بالحضور الذي يدون فيه البيانات الواردة في عريضة افتتاح الدعوى وتاريخ الجلسة والساعة.
إضافة إلى بيانات المتعلقة به اسم ولقب ومكتب المحضر القضائي وختمه وتوقيعه ويوم وساعة تبليغ الخصم. وينوه في المحضر انه في حالة عدم حضور المدعى عليه للجلسة ستصدر المحكمة حكم بناء على ما قدمه المدعي من مستندات.
الموضوع: سقوط الخصومة
حيث رفعت شركة ذات مسؤولية محدودة المسماة "البيت الجديد" للترقية العقارية دعوى إبطال عقد بيع قطعة أرضية ضد موساوي منير بتاريخ 06/05/2014 أمام محكمة بوفاريك القسم العقاري، وصدر حكم عن هذه الأخيرة بتاريخ 05/10/2014 تحت الفهرس رقم: 2235/14 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبتاريخ 02/03/2020 رفعت شركة ذات مسؤولية محدودة المسماة "البيت الجديد" استئناف ضد الحكم المذكور سابقا أمام مجلس قضاء البليدة الغرفة العقارية للطالبة بإلغاء الحكم والتصدي من جديد بإبطال عقد البيع.
أذكر الخلل الواقع على الخصومة المذكورة أعلاه؟ مع ذكر الأساس القانوني.
الحل:
لابد من تحديد أحكام سقوط الخصومة
المبدأ: تسقط الخصومة في حالة عدم قيام احد الأطراف بالمساعي خلال مدة سنتين من تاريخ الإجراء أو الحكم.
ولابد على الخصم الذي يتمسك بسقوط الخصومة أن يثير دفع بالسقوط ا وان يرفع دعوى مستقلة في حالة عدم إعادة السير في الخصومة من طرف المتخلف.
في القضية المذكورة أعلاه فات أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم وبالتالي فإن الخصومة قابلة للسقوط بناء على دفع المستأنف عليه موساوي منير.
أسئلة مباشرة:
حدد الاستثناءات الواردة على مبدأ التقاضي على درجتين؟
قضايا الطلاق والتطليق والخلع
المنازعات العمل الفردية كإلغاء قرار التسريح وقرار المجلس التأديبي، وتسليم الوثائق كشهادة العمل.
أما الطلبات ذات قيمة لا تفوق 200.000 دج فهي قابلة للاستئناف بعد صور قرار المجلس الدستوري المذكور أدناه.
مبدأ التقاضي على درجتين
مقدمة:
يشكل النظام القضائي التنظيم الذي يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان عدم المساس بها، ولمنح الفرص للمتقاضين بإعادة نقل النزاع إلى درجة أخرى تعلو الدرجة الأولى ذات الاختصاص العام فقد نصت التشريعات بما فيها الجزائر على التقاضي على مرحلتين، ويبرر هذا النمط من التقاضي اعتبارات شتى كالخطأ الذي قد يقع فيه القاضي أو عدم التمكن الخصم من تقديم وجه دفاع على مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى وغيرها من الاعتبارات.
فيعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وهو من النظام العام لا يجوز لأطراف الدعوى أو الخصوم النزول عن هذا المبدأ، وقد كرّس التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020 مبدأ التقاضي على درجتين في المادة 165 التي تنص على: يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة. القضاء متاح للجميع. يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه".
إذن مفاد هذا المبدأ أن تكون الرقابة القضائية بالنسبة لجميع النزاعات على مرحلتين، مرحلة الأولى على مستوى المحكمة الابتدائية أو محكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص العام، وجهة استئنافية مجلس قضاء تعيد النظر في النزاع الذي صدر فيه الحكم الابتدائي.
التقاضي على درجتين كقاعدة عامة
نص الدستور على انه يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه" وهي قاعدة أساسية في التقاضي غير أن القانون الساري المفعول المتمثل في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري سنة 2008، الذي يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ينص في المادة 33 منه انه تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000دج).
فقد أصبحت المادة 33 من ق.ا.م.ا منعدمة الأثر بفعل قرار عدم دستوريتها الصادر عن المجلس الدستوري المتمثل في القرار رقم 01/ق.م د/د ع د/21 المؤرخ في 10 فبراير سنة 2021.
قرار رقم 01/ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق10 فبراير سنة 2021
(الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مارس سنة 2021، العدد 16، ص.3.)
إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 195، 198 و224 منه،
- وبناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 20 أكتوبر 2020 بقرار مؤرخ في 13/10/2020 تحت رقم الفهرس 00005/20 ومسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 20/10/2020 تحت رقم 03/20 يتعلق بدفع أثاره الأستاذان ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق ح.س.ب.ص والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
- وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو 2019، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد الاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية المذكور أعلاه، والوثائق المرفقة،
- وبعد الاطلاع على الاشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020،
- وبعد الاطلاع على الإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة بالنيابة المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها التصريح بدستورية الحكم التشريعي المعترض على دستوريته، مشيرا الى أن المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تنتهك أي حق من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبأن مبدأ التقاضي على درجتين، يقتصر تطبيقه حصريا على المسائل الجزائية طبقا للمادة 160 الفقرة 2 من الدستور (قبل تعديله)،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف الأستاذين ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق ح. س .ب.ص ، المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والردود المكتوبة المسجلة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2020 و14 نوفمبر سنة 2021، والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكّدا على أن المادة جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، كما أنّها انتهكت حقوق المواطنين المكفولة دستوريا، وميّزت بين المتقاضين وحرمتهم درجة من درجات التقاضي،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة ب. س المحامية في حق ب. ل المدعى عليه في الدفع بعدم الدستورية المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها التصريح بعدم جدية الدفع لأن المادة 33 موضوع الدفع لا تتعارض وأحكام الدستور كونها جاءت بصفة العموم والتجريد والمساواة.
- وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف الوزير الأول المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها ترك النظر للمجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، مشيرا الى أن المادة 33 موضوع الدفع لا تمس بمبدأ المساواة أمام القضاء،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2021،
- وبعد الاستمــاع إلى الملاحظات الشفويـة للأستاذيـن ب. ج و ب.ع في حـق المدعـي فـي الدفـع ح.س .ب.ص بالجلسة نفسها، الذي أكد على أن تعديل الدستور كرّس مبدأ التقاضي على درجتين وعلى فورية سريانه والتمس التمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بعدم دستورية المادة موضوع الدفع،
- وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية للأستاذة ب. س في حق المدعى عليه في الدفع الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة موضوع الدفع،
- وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، ل.ب المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أن ح. س ب. ص بواسطة الأستاذين ب. ج و ز. ن، دفع بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على: "تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000) دج".
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار(200.000) دج، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف، لخرقها مبادئ الشرعية والمساواة المكرسين في المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، ولكونها ميّزت بين المتقاضين وحرمت فئة منهم درجة من درجتي التّقاضي،
- واعتبارا أن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 82 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة 165 والتي تنص على:
" يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه "،
- واعتبارا أنّ الدستور بعد تعديله أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين وأحال على القانون ضمان تطبيقه، وأنه متى كانت المادة 34 من الدستور لا تجيز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق بما يمس بجوهره، إلاّ لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، فلا يمكن للمشرّع تقييد ممارسة حق التقاضي على درجتين،
- واعتبارا أن المشرع في المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما أوجب الفصل بحكم أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج)، يكون بذلك قد ميّز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسه صراحة المؤسس الدستوري في المادة 165 من الدستور،
- واعتبارا أن مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و165منه، يستوجب عدم تقييد المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية بقيمة الطلبات المقدمة في الدعوى، كما ورد في نص المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- واعتبارا بالنتيجة فإن المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمذكور نصها أعلاه، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 165 من الدستور، ومن ثم فهي غير دستورية،
- واعتبار أنه وطبقًا للمادة 198 (الفقرة 4) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي المعلن غير دستوري أثره.
يقرر ما يلي:
أولا : تعد المادة 33 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير دستورية.
ثانيا : يفقد الحكم التشريعي أثره فورًا.
ثالثا : يسري أثر هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 33 (الفقرة الأولى والثانية) من القانون المذكور أعلاه.
رابعا : يعلم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
خامسا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.